مركز المعجم الفقهي

4041

فقه الطب

- إيضاح الفوائد جلد : 1 من صفحة 65 سطر 10 إلى صفحة 65 سطر 11 ويشق بطنه الميتة لاخراج الولد الحي ثم يخاط ، ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته ،